إعلان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975. تؤكد هذه الوثيقة الدولية على ضرورة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي استغلال، ولهم الحق في احترام كرامتهم الإنسانية، واتخاذ تدابير تمنحهم الفرصة للحصول على أكبر قدر ممكن من الاستقلالية والاندماج الكامل في المجتمع. الحقوق الأساسية التي يجب أن تضمن للشخص ذو الإعاقة، والتي تستند إليها درجة الالتزام بالسياسة الوطنية للدولة بالمعايير الدولية، هي حقوق التعليم والعمل، والزواج، والأبوة، والحق في اللجوء إلى المحاكم، والحق في حرمان الحياة والممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى الحقوق السياسية. ولهذا الغرض، يوصي الإعلان لأول مرة في تاريخ البشرية بأن تمنح الدول الأشخاص ذوي الإعاقة أهم الحقوق:
1) التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، والرعاية الاصطناعية وجراحة العظام؛
2) التدريب المهني والتوظيف؛
3) أنواع مختلفة من الخدمات الاجتماعية؛
4) الضمان الاقتصادي والاجتماعي؛
(5) الحق في أخذ الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار في جميع مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي؛
6) الحق في الحصول على المساعدة القانونية المؤهلة؛
7) حق الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم ومجتمعاتهم في الوصول المجاني إلى المعلومات الواردة في هذا الإعلان.